مجد الدين ابن الأثير
190
النهاية في غريب الحديث والأثر
* ومنه الحديث ( لم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله عز وجل العدة للطلاق ) وعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشر ليال ، والمرأة معتدة . وقد تكرر ذكرها في الحديث . * ومنه حديث النخعي ( إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما ) يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد كفت إحداهما عن الأخرى ، كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين ، وغيره يخالفه في هذا أو كمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة ، فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر . * وفيه ذكر ( الأيام المعدودات ) هي أيام تشريق ، ثلاثة أيام بعد يوم النحر . ( س ) وفيه ( يخرج جيش من المشرق آدى ( 1 ) شئ وأعده ) أي أكثره عدة وأتمه وأشده استعدادا . ( عدس ) في حديث أبي رافع ( أن أبا لهب رماه الله بالعدسة ) هي بثرة تشبه العدسة ، تخرج في مواضع من الجسد ، من جنس الطاعون ، تقتل صاحبها غالبا . ( عدف ) ( س ) فيه ( ما ذقت عدوفا ) أي ذواقا . والعدوف : العلف في لغة مضر . والعدف : الأكل والمأكول . وقد يقال بالذال المعجمة . ( عدل ) * في أسماء الله تعالى ( العدل ) هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم ، وهو في الأصل مصدر سمى به فوضع موضع العادل ، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلا . ( ه ) وفيه ( لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) قد تكرر هذا القول في الحديث . والعدل : الفدية وقيل : الفرضة . والصرف : التوبة . وقيل النافلة . [ ه ] وفى حديث قارئ القرآن وصاحب الصدقة ( فقال : ليست لهما بعدل ) قد
--> في الأصل وا : ( أذى ) بالذال المعجمة . وأثبتناه بالمهملة من اللسان . وقد سبق في مادة ( أدا ) .